2007-04-28 • فتوى رقم 14037
ما حكم من يداعب زوجته أتناء الحيض، وذلك بإزاحة ذكره فوق فرجها -دون الإيلاج- حتى يتم الإشباع للطرفين؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم على الزوج وطئ زوجته في الحيض، ويحل له ما وراء ذلك حتى ما بين السرة والركبة، في قول بعض العلماء، وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ملامسة ما بين السرة والركبة منها مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.