2007-05-11 • فتوى رقم 14049
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للزوج قبل عقد القران أن يتفق مع الفتاة على إعطائها المبلغ المتفق عليه بالنسبة للمهر في وقت لاحق؟ وذلك بعلم أهلها بسبب عدم توفر الزوج على المبلغ، وأن تشهد الزوجة بحيازتها للمبلغ أمام العدلين المكلفين بعقد القران، ما حكم الشرع في هذه الزوجة؟ وما حكم الشرع في الزوج إذا لم يتمكن من تسديد المبلغ حتى بعد مرور قرابة العام على الزواج؟ وهل يجب على الزوجة مطالبته بالمبلغ؟ علماً أنه يمر في بعض الأزمات المادية، وهل يعتبر هذا الزواج باطلاً لعدم توفره على أحد الشروط؟
و أشكر فضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكد بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولها أن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلهاأن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى أجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق، وإذا كان الفراق بموت الزوج فتأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، أو طلاقها منه.
وليس المهر شرطا في صحة الزواج، ولكنه أثر من أثاره يثبت حكما بالعقد الصحيح، فلا يبطل العقد بعدم ذكر المهر ولا بعدم قبضه من قبل الزوجة ولو كان معجلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.