2006-01-18 • فتوى رقم 1406
ننوي عمل مشروع لإنتاج الملاءات، ونريد معرفة كيفية الزكاة، وماذا بالنسبة للبضاعة التي لم تبع، أو عند الغير للعرض، وهل الزكاة عن سعر البيع أم التكلفة للمنتج، وهل تصلح الزكاة من عين المنتج إن جعلنا الإنتاج يوجه للملاجئ والجمعيات الخيرية، وبالنسبة للربح فهل يوجد حد أقصى ممنوع شرعا التعدي عليه، علما بأننا نشتري المواد الخام من أقمشة وغيره ونقوم بتصنيع الملاءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليكم في نهاية كل حول تقييم ما في المعمل من بضائع ومواد أولية ونقود بحسب قيمتها يوم نهاية الحول بالجملة لا بالمفرق، ثم تحسب الزكاة فيها بنسبة 2,5% ويجوز أن تصرف الزكاة من عين المنتج إن كانت فيه مصلحة من توزع عليه.
وأما بالنسبة للربح فلا حد لأكثره، ويرجع فيه للعرف المعتدل في البلد، ولكن الأفضل هو البعد عن الربح الفاحش.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.