2007-05-11 • فتوى رقم 14062
لدي فلوس في بنك ربوي، ولكني أتصدق بالأرباح، ولا أدخر منها شيئا،ً وأتصدق بالأرباح كاملة، فما الحكم؟ هل هو جائز أم حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف الفقهاء المعاصرون في أفضلية قبض الفوائد الربوية والتخلص منها فوراً بالصدقة، ولا أجر للمتصدق في ذلك، أو تركها للبنك، وأناأرجح عدم قبضهاأصلاً وتركها للبنك، وفي كل الأحوال لا يجوز قبضها بنية تملكها والاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.