2007-04-14 • فتوى رقم 14064
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز دفع زكاة المال بالتقسيط، أي على مراحل، أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟
وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة على دفعات، بشرط وجود نية الزكاة عند الإخراج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.