2007-05-11 • فتوى رقم 14065
السلام عليكم
أريد أن أعرف الشرح الشرعى لمسألة الخيلاء فى الثياب، هل جائز أن يكون تحت الكاحل دون أن يكون هناك افتخار أو غيره؟ أريد إجابة اكثر وضوحاً.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإسبال الثوب من الرجل إلى مادون نصف الساق للخيلاء ممنوع شرعاً، لما روي فيه من الأحاديث الكثيرة، منها ما رواه أبو داود قال:(مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاتِهِ خُيَلاءَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلا حَرَامٍ). والإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت منتصف الساق، وإذا لم يرد به الخيلاء والتكبر فلا مانع منه. ومن قصر ثوبه اقتداء بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجر على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.