2007-04-13 • فتوى رقم 14067
هل يجوز صلاة الجنازة بدون وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيشترط لصحّة صلاة الجنازة ما يشترط لبقيّة الصّلوات من الطّهارة، لكن إن خشيت فوتها وتعذر عليك الوضوء فلك التيمم لصلاتها جماعة؛ لأنها لا تقضى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.