2007-05-11 • فتوى رقم 14086
كنت على علاقة مع فتاة، وأحببتها، وكان هذا منذ أكثر من سبع سنوات، حيث دامت هذه العلاقة أربع سنوات ثم حملت مني على إثرها، وقبل اكتمال الشهر الثاني من الحمل قمت بمساعدتها في الإجهاض، لكن هذا الفعل نتيجته أنها فقدت عذريتها، بعدها افترقنا وقمت أنا بالزواج والتوبة النصوح، ولكن هل عليَ من إثم؟ وبم تنصحني؟ لكون هذا الفعل ليس من طبيعتي وأنني إنسان أخاف الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا ذنب عظيم منك ومنها، وهو الزنا، وعليكما التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا بالندم والعزم على عدم العود لمثله، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وأرجو أن يقبل الله تعالى توبتكما.
والأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقا لأي سبب كان، وأجمعوا على عدم جواز الإجهاض بعد تمام الحمل الشهر الرابع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.