2007-05-11 • فتوى رقم 14087
عامل في شركة وطنية يسأل عن حكم التأمين عن الحياة أي تأمين القرض؛ في حالة وفاته أو حدوث حادث خطير يمنعه من مواصلة عمله وتسديد مبلغ القرض، فحينئذ الشركة هي التي تحميه.
هذا القرض مخصص لبناء مسكن، العقد ينص على بند تأمين عن الحياة يدفع سنوياً، (حوالي 450 دينار جزائري)، مع العلم أن هذا المبلغ تستفيد منه الخدمات الاجتماعية للشركة نفسها، وليس لصالح شركة تجارية مختصة في التأمين، طريقة التسديد القرض اقتطاع شهري .
مع العلم أن القرض دون فوائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.