2007-06-03 • فتوى رقم 14088
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدمت لخطبة فتاه شاهدتها أمى فى المسجد فرشحتها لي، وبالفعل تمت الخطبة، واستمرت 4 شهور، وأثناء تلك الفترة ظهر من تصرفات الفتاه من العند والتسلط ما يجعلنى أفكر بالتراجع عن هذه الزيجة، وظهر أيضا من تصرفات والدتها من عند وتسلط وتحكم والتلفظ بألفاظ غير لائقة امام كامل الاسرة، حيث تضعف شخصية الأب والابناء أمامها، مما دفعنى إلى فكرة البعد عن تلك الفتاة، ولكنها كانت دوما تخبرنى بأن لا تأثير لوالدتها عليها، بقولها ان فسخ الخطبة لا يهم والدتها ولكنه يهمها.
وتم الزواج ورأيت منها ما كنت أخشى من عدم الطاعة، بخروجها من المنزل دون رغبتى بأستمرار، وكذلك العند والندية، وبدأت المشاكل، وبدأت تتلفظ بالفاظ غير لائقة، من سب لي ولأسرتي.
وبعد 5 شهور من الزواج رزقنا الله بالحمل، فهدأت نفسي املا ان يكون هذا الحمل سببا فى الاستقرار الذي اتمناه، وسببا فى تعقل الزوجة، ولكن للأسف حدث العكس، فلقداعتبرت أن هذا الحمل بمثابة سلاح تستعمله بالشكل السيء، مما زاد من المشاكل بيننا، فبعد علمها بالحمل بيوم واحد خرجت من المنزل أثناء وجودى الى منزل والدتها غاضبة، وظلت فى منزل والدتها 21 يوما، ورفضت العودة للمنزل إلا لو ذهبت أنا لأحضرها إلى المنزل، بالرغم من عدم صدور أى إساءه مني نحوها، ورفضت الذهاب لإحضارها، وحضرت هى برفقة أحد أقاربها، واستمر هذا الوضع، من خروجها دون إذن مني وعادت حياتى للمشاكل مرة اخرى، وهى لا تبالى بي أو بضيقى، وساءت حالتى النفسية، حيث أنى لم أر معها يوما سعيدا، لدرجة انى فكرت يوما أثناء نومها أن أنهى حياتها، ولكن تمالكت نفسى، وتركت المنزل، واستقر بي الحال فى منزل والدى.
وأثناء هذه الفترة قامت بتغيير كالون باب الشقة، حتى تمنعنى من دخول الشقة.
فوجئت بعدها بإعلان على يد محضر جراء دعوة قضائية أقامتها ضدى، وهى مازالت زوجتى طالبة النفقة لها.
وأثناء سفرى خارج البلاد حيث أعمل ربانا على السفن التجارية، فوجئت أنها قامت بعمل محضر لى فى قسم الشرطة، تدعى فيه اننى قمت بضربها وسبها أمام الجيران، وأخذت البواب ليشهد على ذلك زوراً، فأغلقت بذلك امامى كل الابواب فى الاستمرار معها، مما دعانى بعد كل ذلك لطلاقها بعد وضعها لابنى ب 9 شهور، وأحضرت أحد أصدقاء عائلتها ليحكم بيننا، وتأخذ حقوقها، وبالفعل وافقت انا على ما حكم به هذا الصديق، بل وبالزيادة، ولكنها رفضت وفضلت القضاء، واستمرت الدعوى القضائية بيننا 4 سنوات، أسفرت بحكم القاضى بإلغاء الدعوة نظرا لخطأ فى طريقة إعلامى بالدعوة، ترتب على هذا الحكم حرمانها من كل حقوقها من نفقة، وعدة، وكذلك حق المتعة، ولم يلزمنى إلا بنفقة الطفل.
س:
اعفتنى المحكمة من دفع جميع مستحقاتها المادية, فهل اكون بهذا الحكم هاضما لحقها مغتصبا له؟ هل علي وزر؟ علما بأنى سمعت احد المشايخ يقول ان مقابل الانفاق من الزوج على الزوجه تكون الطاعة والمودة والرحمة من الزوجة للزوج, ما حكم الشرع فى ذلك؟
ارجو الاجابة على سؤالي, ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام الموضوع قد عرض على القضاء الشرعي، فأرى أن لا أبت فيه بشيء، بل أتركه للقضاء الشرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.