2007-05-13 • فتوى رقم 14118
ماهو حكم الشرع فى إجبار الزوجه الأولى لزوجهاعلى تطليق الزوجة الثانية؟ علماً بان الزوجه الثانيه تتنازل عن كل حقوقها للزوجة الأولى، ولا تطلب سوى عدم طلاقها فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر، ولو دون علم الزوجة الأولى ولا رضاها.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
وليس للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق بسبب زواجه من ثانية، ولا أن تطلب طلاق الزوجة الثانية، إذا لم يكن لذلك مبرر شرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.