2007-04-22 • فتوى رقم 14123
رجل عنده مقهى يقدم للناس فيها مشروبات عادية، بالإضافة إلى الدخان (الشيشة) والورق؛ فهل يجوز أن يحج من هذا المال أو يعتمر، وكذلك زوجته، علماُ أنها ادخرت مبلغا من هذا المال إضافة إلى ما تأخذه من أبنائها الذين يعملون فى هذا المقهى، فهل تعتمر من هذا المال أم لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحج أو الاعتمار بمال محرم أو مشبوه صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه، ويسقط به الواجب، ولكن مع إثم من جنى المال بالمحرم، ويطلب ممن أراد الحج بثوابه، وأن يرجع منه من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يختار له من صالح أمواله، ويرحم الله القائل:
إذا حججت بمال أصله سحت//فما حججت ولكن حجت العير
لا يقبل الله إلا كل خالصة//ما كل من حج بيت الله مبرور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.