2007-05-14 • فتوى رقم 14158
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقسمت بالله أن لا آكل نوعاً من الطعام المباح إلا القليل منه، و لكني لم أف بقسمي، وأكلت منه مرات كثيرة، فماذا يلزمني الآن؟ وهل يجوز دفع الكفارة للجمعية الخيرية، وهي تقوم بدفعها للمستحقين، وهل بعد دفع الكفارة أستطيع أكل هذا النوع من الطعام أم الامتناع عنه؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا يمين، ويجب عليك الوفاء به، فإذا أخللت به فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات.، فإذا دفعت الكفارة فلا مانع من أن تأكل اي نوع من الطعام بعد ذلك إذا كان مباحا وغير ضار بك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.