2007-04-28 • فتوى رقم 14160
يوجد محل لمواد البناء، وأنا أريد شراء مواد للبناء (حديد وإسمنت وطوب)، ولكنه ليس عنده في المحل هذه المواد، وإذا أردتها منه فإنه يشتريها، ثم يبيعني إياها بالتقسيط مع زيادة السعر، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء أي شيء بالتقسيط بأكثر من ثمنه نقدا، بشرط تحديد السعر عند الشراء، وبشرط أن لا ينص في العقد على أن المشتري إذا تأخر في سداد بعض الأقساط عن موعدها يضاف إليها فائدة مهما قلت، فإذا وجد هذا الشرط كان ربا محرما، سواء حصل تأخر في الدفع أو لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.