2007-05-14 • فتوى رقم 14168
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد كان على زوجي نذر، ووفاه والحمد لله، وقت الذبح سألته إذا كان يجوز إعطاء أحد الأقارب المحتاجين، أم لا، فقال: نعم الأقربون أولى بالمعروف، و لم نأخذ من هذا الذبح أي شيء، و لكن الأقارب الذين أعطيناهم اللحم بعد ذلك دعونا على الغذاء و كان اللحم المقدم من لحم النذر، و أكلنا منه فهل علينا وذر و هل يوجد كفارة لهذا ؟ الرجاء الاهتمام بالرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ليس للناذر أن يأكل من المنذور المطلق، لا هو ولا أصوله ولا فروعه، ويتمحض صدقة للفقراء، أما إذا قال عند النذر على أن آكل منها او أولم عليها أو غير ذلك، فله أن يفعل ما بينه في نذره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.