2007-04-15 • فتوى رقم 14170
ماذا يفعل الرجل المسلم إذا شك فى خيانة زوجته له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أبداً أن يبني الزوج أمره على التوهم، ولا إساءة الظن بزوجته، خصوصاً إن لم يحدث من الزوجة ما يثير الريبة، بل عليه التأكد والتحقق، وقطع الشك باليقين، فإن وجد ما يريب استتابها، فإن تابت فعلا توبة نصوحا فله الإبقاء عليها، وإذا أبت التوبة النصوح فله طلاقها من غير تشهير بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.