2007-05-24 • فتوى رقم 14182
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
كنت أعمل في بنك ربوي لمدة 17 سنة، و لم أكن أعلم بحرمانية العمل في البنوك حتى هداني الله إلي محاضرات عن المعاملات المالية المعاصرة، و عرفت أحكام المجمعات الفقهية الإسلامية في هذا الأمر، وقد استقلت من هذا البنك و أعمل بشركة تجارية الآن، و سؤالي في أمرين:
الأول: حكم مكافأة نهاية الخدمة التي حصلت عليها هل هي مال حلال أم حرام؟
الأمر الثاني: تم صرف لي جزء من إحتياطي التأميني نقداً، و ذلك لعدم استحقاقي معاش لعدم إتمام مدة خدمة 20 سنة ، فما حكم هذا المال أيضاً، حلال أم حرام؟
و جزاكم الله كل الخير.
محمد وفيق - القاهرة - مصر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالربا حرام شرعاً، والعمل في مؤسسة ربوية كالبنك الربوي إذا كان فيه تماس مع الربا مباشرة كالمحاسب والجابي والمدير العام و... فهو محرم ولا يجوز، لما فيه من المشاركة في العملية الربوية، وإن كان لا علاقة له بالربا مباشرة، كالحارس والخادم فيكره ولا يحرم، والكراهة سببها تقديم العون للمرابين.
وأخذك المال الذي ذكرته في سؤاليك، له نفس الحكم(حسب نوع عملك في البنك) لأنه تابع للعمل فهو محرم أو مكروه، للقاعدة الفقهية: (ما ترتب على الحرام حرام)
فإن كان حراماً فقد ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبضه أصلاً، وهو ما أرجحه، وذهب بعضهم إلى قبضه والتخلص منه بدفعه إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقع فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.