2007-04-15 • فتوى رقم 14262
لقد طرحت هذا السؤال قبل يومين، ولم أحصل على الإجابة:
ما حكم مانع الحمل بصورة عامة، ومانع الحمل المسمى بالـ (اللولب) بصورة خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك برقم (13905)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فمنع الحمل إن كان بشكل مؤقت، ولم يكن فيه ضرر على المرأة، وكان برضا كل من الزوجين، فلا مانع منه، أي بحيث يكون بإمكانهما الإنجاب بعد ذلك، ولا يجوز بالتعقيم الدائم.
ولا مانع من وضع اللولب إذا كان بمشورة طبيبة مسلمة خبيرة عادلة، لئلا ينتج عنه ضرر صحي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.