2007-05-24 • فتوى رقم 14267
أنعم الله على والدتي بفرصة أداء العمرة هذا العام وبقى على الميعاد 5 أيام، وهى مصابة بنزيف في غير ميعاد الدورة الشهرية، وزارت الأطباء و تأخذ الدواء لإيقاف هذا النزيف، فهل يمنعها هذا النزيف من أداء العمرة من الناحية الشرعية؟ أم تسافر حتى لو لم يتوقف النزيف علماً بان الطبيبة أفادت بأنه لا مانع من السفر؟
نرجو الإفادة في أسرع وقت لقرب موعد السفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها واستمر ثلاثة أيام فأكثر ولم يزد عن عشرة أيام، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فهو استحاضة.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوماً، فإذا عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعليه فإذا كان هذا الدم استحاضة بحسب ما تقدم، فلا يمنع من أداء العمرة، كما لا يمنع من أداء الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.