2007-04-15 • فتوى رقم 14278
هل يجوز أن يخرج الرجل زكاة ماله فى تجهيز ابنة زوجته، لكي تتزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل دفع زكاة ماله لابنة زوجته من غيره، إن كانت فقيرة محتاجة ومستحقة للزكاة، فيملك الزكاة لها، ثم تتصرف هي فيها كيفما تشاء، أما إن كانت غنية فليس لها أخذ الزكاة لا منه ولا من غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.