2006-01-20 • فتوى رقم 1428
كان لوالدتي بيت وباعته واشترت لأخي شقة بجزء ووعدتني أنا وأختي أن تعطينا مثله، ولكننا أرجئنا هذا لتظل معها كاملة تحسبا لأي طارئ، على أن نأخذها فيما بعد، ثم مرضت وتم إنفاق المال عليها، وتبقى أقل بكثير مما كانت تنوي إعطاءنا إياه، فطلبت قبل الوفاة أن يقسم الباقي بيني أنا وأختي على أن نسدد باقي أقساط شقة أخي إلى حين أن يستطيع القيام بهذا، مع العلم أن والدنا حي يرزق، وطلبها السابق كان بمعرفة أختي وخالتي، وكان لهاأرض وكانت تاركة إياها على اسم أخي لزواجه، كما وسبقت وفعلت معنا، أنا أسأل هل هذا المال المتبقي يورث أم لا؟ وإن كان فهل تتطبق عليه صفة الوصية من حيث تجنيب الثلث وتوريث الباقي؟ أو ماهي طريقة القسمة حتى لا يكون هناك إثم عليها أو علينا؟ مع العلم أن أخي يعلم عن هذا ولكن أبي لايعلم، ونحن بنتين وولد وأب .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما دفعته والدتكم قبل وفاتها من أموالها إلى أولادها أو غيرهم وسلمته لهم وهي صحيحة عاقلة فهو لهم، ولا يكون تركة عنها، أما ما وعدت به وعدا ولم تنفذه فعلا لأي سبب كان، فيعد تركة عنها وموصى به لمن وعدتهم به، فإن وافق عليه باقي الورثة وهم عاقلون بالغون نفذ كله ولو زاد عن الثلث، وإن لم يوافقوا عليه لغا وعد تركة عنها يقسم مع باقي أموالها على ورثتها بحسب حصصهم الإرثية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.