2007-05-24 • فتوى رقم 14284
أناأعمل في وكالة تشغيل الشباب بالجزائر حيث نقوم بتمويل المشاريع مع البنوك الربوية، فنمنح جزء من القرض بدون فائدة، ثم أعد ملف أقدمه للبنك الربوي من أجل تمويل بافي المشروع.
فما حكم عملي مع العلم أن القرض الذي تمنحه وكالتي دون فائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان تمويل البنك للمشارع بالربا، فيحرم عليك هذا العمل، لأن تقديمك الملف للبنك الربوي يعين على الاستدانة بالربا المحرم، فتكون شريكاً في الإثم، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيرا منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.