2007-06-05 • فتوى رقم 14299
أنا اضطررت للكذب على القاضي الشرعي، وذلك من أجل الزواج من فتاة أجنبية؛ حيث طلب مني تصديق أوراقها أنها عزباء من السفارة، لكني خفت أن أطرد من العمل لكوني موظفل جديدل، فقلت: إن هذه الورقة هي ورقة زفافنا في بلدها، وذلك من أجل الزواج، فقامت المحكمة بعمل تصادق دون قراءة الفاتحة، ولكن بمعجل ومؤجل.
والآن لدي طفل منها، ونحب بعضنا، وهي أسلمت والحمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء.
فإن وجد ذلك بعد اٌلإقرار الكاذب أمام القاضي أو قبله، فقد صح الزواج.
وإن تخلف واحد مما سبق فلم يصح عقد الزواج، ويجب المسارعة إلى إعادة عقده بشروطه الشرعية، مع الاستغفار عما مضى والتوبة النصوح.
مع حرمة ما فعلت من الكذب على القاضي، وما ذكرت لا يبرره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.