2007-05-16 • فتوى رقم 14361
هل صحيح أن من عليه جنابة، وغير قادر على الغسل، يجب عليه التيمم، ولا يجوز له الوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك التيمم للتطهر من الجنابة إن كان بإمكانك تسخين الماء، ولا أظن ذلك صعبا في هذه الأزمان التي توفرت فيها هذه الأشياء بكثرة وتيسرت، فإذا تعذر ذلك فلك التيمم، ثم الوضوء إذا أمكنك ذلك، ولا يكفيك الوضوء وحده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.