2007-06-05 • فتوى رقم 14387
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تقدم لخطبتي شخص مسلم، ينتمي لبلد غير بلدي، ويعمل بالديار الأميركية، وهو يمنع عليه كلياً الدخول لبلده لأسباب معينة، سبق له أن تزوج بامرأة غير مسلمة، وله منها أولاد، منفصل عنها ولا يقدر أن يقوم بتطليقها لأنه يتوجب عليه أن يذهب إلى بلده، وإحضار وثيقة من هناك، فهو منفصل عنها.
طلب مني اللحاق به وإقامة عقد القران في المركز الإسلامي هناك، فهل يجوز لي ذلك، أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من السفر إليه -إن تمت الموافقة على زواجك منه مع والدك أو أحد أوليائك، ثم تقوموا بعقد القران هناك بشروطه الشرعية، أي بوجود إيجاب وقبول بين الزوجين أو وكيلهما، وشاهدين مسلمين، مع رضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.