2007-06-05 • فتوى رقم 14394
اشتريت شقة وشاليه للسكن فيهما، وقطعة أرض زراعية لزراعتها، وقطعة أرض مبانى للمتاجرة فيها، كل هذا بنظام التقسيط، كيف أؤدي الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدار التي اشتريتها للسكن فيها لا يجب عليك فيها الزكاة، وكذلك الأرض التي اشتريتها لزراعتها، لكن يجب الزكاة على ما تزرعه فيها حين حصاده لقوله تعالى في الزروع: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام:141]، تخرج العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقيّة بالماء المكلف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.
أما الأرض المشتراة بقصد التجارة والبيع فهي من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة 2.5 بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذ المتوسط من ذلك.
وهذا كله بعد حسم ا لديون التي عليك، لأن الزكاة تجب على المال الصافي بعد حسم الديون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.