2007-04-21 • فتوى رقم 14396
أختي طلقت من زوجها، فهل لها أن تخرج لزيارة صديقتها والاقارب وللعمل وهي في العدة، وما هي العدة؟
وجزاكم الله خيراً،
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعدة: هي اسم لمدّة تتربّص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتّعبّد، أو لتفجّعها على زوجها.
وهي للمطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر، ما لم تكن الزوجة حامل، فإن كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة.
والعدة لها أربعة أحكام؛ هي:
- الإقامة مدة العدة في بيت الزوجية، وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، كمرض وشهادة أمام القاضي، أو لشراء حاجاتها الضرورية أو للعمل إذا لم تجد من يعيلها من محارمها، أما إن كان لها معيل فلا يجوز لها الخروج للعمل في وقت العدة، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك.
- عدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضرورة.
- عدم الزواج أثناء العدة.
- عدم التزين.
فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.