2007-05-01 • فتوى رقم 14398
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى امرأة مبلغ من المال في البنك، وبعد مدة معلومة حصلت على فائدة من ذلك المبلغ، فأرادت أن تتخلص من تلك الفائدة؛ فهل يجوز إعطاء تلك الفائدة للمقربين؟
وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليها أولاً أن تبادر إلى سحب مالها من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيها لأقاربها إن كانوا كذلك- لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.