2006-01-20 • فتوى رقم 1440
السلام الله عليكم، لدي سؤال في الميراث.
توفي رجل عن 10أولاد وبنت وزوجتين، وتوفي 4من أولاده في حياته، وقد قام بتوريث أولادهم, علمابأن الأولاد المذكورين من 4زوجات , 5 من أم و3 من أم و2 من أم والبنت من أم، والذين ماتوا 2 من الأشقاء ال 5 وواحد من ال3 وواحد من ال2 )والزوجات الباقيات هن أم ال5 أشقاء وأم ال3 أشقاء-وقد خلف الأولاد الدين ماتو في حياة والدهم الأول 2 أولاد والثاني ولد وبنت وأبواهم أشقاء من ال5 والثلاث بنات وأبوها من ال2 والرابع ولد وابو من ال3 أشقاء.كيف يكون توزيع التركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة الوالد عند وفاته تقسم على أولاده وزوجاته الأحياء فقط، ولا حصة فيها لمن مات قبله من أولاد أو زوجات، وأما أولاد الأولاد الذين ماتوا قبل أبيهم فليس لهم حصة في الإرث في الشريعة الإسلامية، ولكن إذا أوصى لهم جدهم بشيء يأخذون ما أوصى لهم به، ولكن بعض القوانين العربية تعطي أولاد الأولاد المتوفين قبل أبيهم حصة تسمى الوصية الواجبة وليست إرثا، وهذه تختلف من قانون إلى قانون، ويمكن سؤال محام في البلد عنها لمعرفة مقدارها وشروطها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.