2007-04-17 • فتوى رقم 14419
هل تجوز مهنة الحلاقة عند المرأة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل الحلاقة النسائية في أصله مشروع إذا قامت به امرأة ولم يرافقه محرم، مثل استعمال المساحيق النجسة، أو قص الشعر بما يشبه الرجال، أو كشف العورات أمام الأجانب، أو تزيين العروس أو غيرها التي سوف تحضر عرسا مختلطا، أو نتف الحواجب أو...، فإذا وجد شيء من ذلك حرم العمل لما رافقه من المحرم، وإذا خلا عن مثل هذه المحرمات فهو مباح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.