2007-06-02 • فتوى رقم 14425
1- هل تصلي المرأة جهراً بالنساء في الصلوات التي تتطلب الجهر، أم سراً في كل الصلوات؟
2- هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة بالرجل في البيت، مثلاً زوجها أو أبيها إذا لم يتوفر رجال في البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- قد اختلف الفقهاء في الجهر للمرأة في الصلاة:
فذهب أكثر الشّافعيّة والحنبلية في قول إلى أنّ المرأة إن كانت خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم فقط جهرت بالقراءة دون جهر الرجال في الصلوات الجهرية(المغرب والعشاء والفجر)، وإن صلّت بحضرة أجنبيّ أسرّت، أما الصلوات السرية (الظهر والعصر) فيجب عليها وعلى الرجال السر بها.
ويرى المالكيّة كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في الصّلاة مطلقا، وصرّحوا بأنّه يجب عليها إن كانت بحضرة أجانب يخشون من علوّ صوتها الفتنة إسماعها نفسها فقط.
ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفيّة -وهو وجه عند الشّافعيّة، وقول آخر عند الحنبلية- أنّ المرأة تسرّ مطلقاً، قال ابن الهمام: لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصّلاة فسدت كان متّجها. وهذا هو أحد الوجهين عند الشّافعيّة.
هذا كله في الصلوات الجهرية، أما الصلوات السرية فلا تجهر بها قولاً واحداً.
2- قد اتّفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرّجال، لأنّ الأذان في الأصل للإعلام، ولا يشرع لها ذلك، والأذان يشرع له رفع الصّوت، ولا يشرع لها رفع الصّوت، ومن لا يشرع في حقّه الأذان لا يشرع في حقّه الإقامة.
وأمّا إذا كانت منفردةً أو في جماعة النّساء ففيه اتّجاهان:
الأوّل: الاستحباب، وهو قول المالكيّة والشّافعيّة، وهو رواية عند الحنابلة.
الثّاني: الإباحة، وهي رواية عن أحمد.
الثّالث: الكراهة، وهو قول الحنفيّة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.