2007-06-06 • فتوى رقم 14429
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى الأمين، وبعد:
امرأة تسأل: ما حكم الشرع في زوج يأمر زوجته بأداء فريضة الحج برفقة أخيها، وهو -أي الزوج- مستعد لأداء الواجبات، في حين الزوجة ترفض ذلك، وتريد أن ترافق زوجها، غير أن الزوج لا يريد الحج هذه السنة، ويلح على مرافقة الزوجة لاخيها لأداء الفريضة هذا العام.
هل تحج الزوجة، أم تنتظر حتى ترافق زوجها في عام آخر، وهي لا تعلم متى ينوي زوجها أداء الفريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الزوجة مستطيعة للسفر ومؤنته، ولم تحج سابقاً، فعليها أن تذهب مع أخيها لتحج فرضها، ثم لها بعد ذلك أن تحج نفلاً مرة أخرى إن أرادت مع زوجها، ولا يجوز لها التأخر في حج الفرض بعد تيسره، لأنها لا تضمن استمرار حياتها، وبارك الله تعالى لها في زوجها وأخيها اللذان يستعدان لمساعدتها في حجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.