2007-04-17 • فتوى رقم 14431
ما حكم احتلام المرأة؛ لأنه لا يوجد عند المرأة ماء يترتب عن ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاحتلام كما يكون من الرجل يكون من المرأة، ويجب به الغسل إن خرج به المني(رعشة جنسية) لمظنة خروج الماء منها بذلك، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.