2007-05-25 • فتوى رقم 14433
السلام عليكم
أنا موظف في شركة أحصل علي 200 دولار شهرياً، عملت لمدة 4 سنوات لم أصرف منها أي شيء، فكم تجب عليها الزكاة عن هده المدة؟
وماهي العملية التي نقوم بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة عليك حتى يبلغ مالك النصاب، وهو ماقيمته(85) غراما من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فإذا ملكت مالا تجاريا أو نقدياً بهذه القيمة أو زيادة، زائداً عن حوائجك الأصلية، ثم حال عليه حول قمري كامل، وجبت عليك زكاته بنسبة 2.5%.
وعليك في نهاية كل حول زكوي أن تقوم بحساب ما لديك من المال في ذلك الوقت، سواء ما كان له عندك مدة سنة أو أقل أو أكثر، فتخرج عن كل ذلك، ما نسبته 2.5 بالمائة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.