2007-06-06 • فتوى رقم 14451
أنا أعمل في الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب؛ حيث نقوم بالتمويل بالشكلين التاليين:
1- نقوم بتمويل قسم من المشروع بقرض بدون فائدة، والقسم الباقي تموله البنوك الربوية؛ حيث إنني أعد وأقدم ملف المشروع إلي البنك.
2- كما أن هناك نوع آخر من التمويل، وذلك مناصفة مع الشاب المستفيد، ونمنح بذلك قرضاً من دون فائدة.
مع العلم أن الشاب هو الذي يختار طريقة التمويل؛ فما حكم عملي في هذه الوكالة، مع العلم أن فرص العمل في بلادي (الجزائر) جد صعبة.
أفيدونا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان العميل الذي تقرضونه بعض المال بدون فوائد لا يمكنه الاستفادة منه إلا بالقرض الربوي وأنتم تعلمون ذلك، فأنتم مساعدون له على الترابي، وهذا حرام، وإذا كان يستطيع القيام بعمله بما أخذ منكم بدوزن قرض ربوي، فلا مانع من قيامكم بعملكم، ثم إذا اقترض هو بالربا فهو المسؤول لا انتم، وعليه فالعمل في هذه المؤسسة تابع لما تقدم من الحكم، وأتمنى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.