2007-04-17 • فتوى رقم 14452
هل إذا التقى الختانان، ولم يحصل قذف، فهل يجب الاغتسال والطهارة للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب الغسل من التقاء الختانين بين الرجل والمرأة على كل منهما، إذا غابت الحشفة في الفرج ولو لم يحصل بعد ذلك إنزال؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل) رواه ابن ماجه.
أما إذا لم تغب الحشفة (رأس الذكر) فلا يجب الغسل، إلا أن ينزل المني فيجب الغسل لنزول المني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.