2007-04-17 • فتوى رقم 14457
أريد أن أذهب إلى العمرة، أنا وأمي وأختي وأخي في السادسة عشر من عمره، هل يجوز أن يكون محرماً لنا، وهل نستطيع أن ندخل الأراضي السعودية معه على أنه محرم لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنه في السادسة عشرة من العمر فإنه يكون محرماً لكم.
وأسأل الله تعالى لكم القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.