2007-04-17 • فتوى رقم 14465
هل يجوز إخراج الزكاة للخالة الأرملة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة للخالة إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة منك أو من غيرك، ولا يجوز لك إعطاؤها لها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.