2007-04-17 • فتوى رقم 14467
عندي وديعة مالية لأيتام مقدارها يبلغ النصاب، كيف أخرج زكاتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنّ الزّكاة تجب في مال الصّغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ويتولّى الوليّ إخراج الزّكاة عنه من مال الصغير، وعلى الوليّ أن ينوي أنّها زكاة، فإن لم يخرجها الوليّ وجب على الصّبيّ بعد البلوغ إخراج زكاة ما مضى.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنّ الزّكاة لا تجب في مال الصّغير (دون البلوغ)، إلاّ الزروع فيجب في مال الصغير العشر منها أو نصف العشر، وكذلك زكاة الفطر عنهما، ويخرجها عنهما من مالهما وليهما.
أما بعد البلوغ فيتولى الشخص نفسه إخراج زكاة ماله، ولا ينوب عنه غيره إلا بتوكيل منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.