2007-04-17 • فتوى رقم 14469
الجماع عراة أنت وزوجتك في الإضاءة، هل هو جائز شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكونا وحدهما فقط، بحيث لا يراهما غيرهما، والتخفف من ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.