2007-06-06 • فتوى رقم 14474
توفي أخي (من الأم) غير الشقيق، وترك أولاداً قصر؛ فهل تكون زكاة مالي لهم أولى، وهل يجوز ادخارها لهم للتعليم أو أي ظروف طارئة؛ حيث أننا ننسق أنا وإخوتي المصروف الشهري لهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفعك الزكاة لأولاد أخيك من أمك المتوفى إن كانوا فقراء لا يملكون النصاب، على أن تملكها لهم نقودا أو أشياء يحتاجونها، ولا تكفي الإباحة، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.