2007-06-07 • فتوى رقم 14475
ما حكم من استحلفك بالذمة، وأنت حلفت لغواً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الحلف بغير الله تعالى وبأسمائه، فلا يجوز الحلف بالذمة أو غيرها، لقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) رواه البخاري.
وعلى من تورط في ذلك التوبة مع الاستغفار، والتنبه لذلك، فلا يعود إليه في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.