2007-06-07 • فتوى رقم 14476
السلام عليكم
اشترى رجل قطعتين من الأراضي، إحداهما تم سداد أقساطها، والأخرى لا، فهل على القطعتين زكاة إذا مر الحول عليهما؟
وكم يكون النصاب في هذه الحالة، علماً بأنهما لم يتم تسجلهما رسمياً لدى المختصين في العقارات؟
رجاء أفتوني ودلوني، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض التي تشترى بقصد التجارة (أي بقصد بيعها ولو بعد زمن) تجب الزكاة في قيمتها كل عام، بحسب قيمتها في آخر كل عام زادت أو نقصت عن رأس المال، وسواء أتى أحد لسومها أم لا، وذلك بنسبة 2.5 % من قيمتهاالسوقية في نهاية العام.
أما التي تشترى لغايات أخرى غير التجارة، كالسكن أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
هذا كله بعد حسم الديون التي عليك؛ لأن الزكاة تجب على المال الصافي بعد حسم الديون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.