2007-05-27 • فتوى رقم 14478
أقسمت بالله على أمر ما إرضاءً لزوجتي، ثم حدث أمر ما جعلني أرجع في قسمي فأخرجت كفارة له.
الآن هل يمكنني أن أعمل الشيء الذي أقسمت علية دون حرج، أم ما زال القسم قائماً؟
و شكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبإمكانك أن تفعل الشيء الذي حلفت عليه دون حرج بعد أن حنثت وكفرت، إلا أن تعود فتحلف يميناً آخر فيلزمك (عند الحنث) كفارة جديدة، لأن الكفارة تنهي اليمين.
علماً أن كفارة اليمين بالترتيب كما يلي، الإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، أو إعتاق رقبة، وهو الآن غير متيسر، ثم الصيام ثلاثة أيام، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام أوالكساء مقدمان على الصوم، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89)
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.