2007-04-20 • فتوى رقم 14482
هل استخدام الأدوية المستخرجة من مصدر نجس؛ كالبول أو الخنزير حرام أم حلال، مع العلم أنها أرخص من بدائلها الطاهرة؟
وهل العمل في الشركات المنتجة لها حرام أم حلال، مع العلم أن مرتباتها أكبر من غيرها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل استعمال الأدوية المحتوية على نجاسة إلا إذا لم يوجد غيرها دواء للمرض، وكان ذلك بإخبار طبيب مسلم عدل، فيجوز في هذه الحال فقط، هذا ما لم تسحل النجاسة التي فيها إلى مادة أخرى استحالة كيميائية.
أما إن استحالت النجاسة في الدواء وتغيرت كيميائياً ولم تعد موجودة فيه، فلا مانع من التداوي بها.
وحكم العمل في الشركات المصنعة لها كحكم تناولها والمداواة بها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.