2007-04-17 • فتوى رقم 14487
متى يجب أن نسجد سجود السهو؟ هل عند نسيان سجدة، أو ركعة فقط، أو مثلاً زيادة الصلاة الإبراهمية في التشهد الأوسط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللصلاة فروض وواجبات وسنن.
فإذا سهى المصلي في صلاته عن فرض كالركوع لزمه إعادة الصلاة من أولها.
وإذا سهى عن واجب كتركه قراءة سورة بعد الفاتحة، كفاه أن يسجد للسهو في آخر الصلاة، فينجبر السهو بذلك.
ولو سهى عن سنة من سنن الصلاة، كترك التسبيح في الركوع لم يحتج إلى إعادة، ولا إلى سجود سهو.
هذا في المنفرد والإمام، أما المقتدي، فلا يسجد للسهو فيما سهى فيه في حال اقتدائه، فإذا سهى بعد سلام الإمام في شيء ممايتمه من الصلاة، فإن كان يستوجب سجود السهو فإنه يسجد له في آخر صلاته.
ثم إن الحالات التي تحتاج لسجود السهو كلها سواء، ويكون السجود بعد التشهد في القعود الأخير وبعد السلام، ثم يعاد التشهد والإبراهيمة بعد سجود السهو من جديد، إلا أن بعض الفقهاء أخذ بأن مكان سجود السهو قبل السلام، والبعض فرق فقال إذا كان السهو بترك واجب فيكون قبل السلام، وإذا كان بزيادة واجب يكون بعد السلام، والآول هو الراجح عندي لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.