2007-05-01 • فتوى رقم 14496
كنت أتسوق فى إحدى الأسواق التجارية ذات المحلات العديدة، ثم عرض علي أحد مندوبي المحلات عرضاً لتقسيط الكمبيوتر المحمول من منتجات محلهم, فسألته: كيف سيتم التقسيط؟ فقال لي: عن طريق إحدى البنوك (10% مقدم، والباقى على 3 سنوات بفائدة محددة)، ولكن ستتم جميع الإجراءات مع هذا المندوب في هذا المحل، وسيتم تسليمي الجهاز من هذا المحل، ولن أذهب مطلقا إلى البنك, فهل يجوز لي تقسيطه، مع العلم أن دفع القسط سيكون في البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري الحاسب ويدفع ثمنه للبائع، ثم يبيعه لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة لتسدده على أقساط أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.