2007-04-17 • فتوى رقم 14515
هل يصح لي أن أقوم بأداء فريضة العمرة عن ابن خالي المتوفي، رغم أنه ليس من المحارم علي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن تكوني قد أديت العمرة عن نفسك قبل ذلك، وتؤجرين على الاعتمار عنه أجراً كاملاً من غير أن ينقص من أجره شيئ إن شاء الله تعالىً.
وأسأل الله تعالى لكما القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.