2007-04-17 • فتوى رقم 14524
ما هو حكم بيع المسجلات، والتلفزيونات، والستلايتات، وما شابه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا علمت أو غلب على ظنك أن من ستبيعه ما ذكرت سوف يستعمله في الشرور فلا يجوز لك بيعه له ولا صيانته، وإلا كنت مساعدا له على الشر، وإذا لم تعلم شيئا عنه أو غلب على ظنك أنه يستعمله في الخير فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.