2007-05-01 • فتوى رقم 14527
هل يجوز للمرأة المعتدة عن وفاة زوجها أن ترى أو تجلس مع زوج أختها، رغم أن الزوج يعش مع زوجته التي تكون أخت المعتدة؟
وهل يجوز أن يجلس معها إن لم تكون أختها موجودة، أي بوجود أولادها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت من المحارم على التوقيت وليس على التأبيد، ولذلك لا يجوز للمرأة الجلوس مع زوج أختها أثناء العدة، وكذلك خارج العدة إلا لضرورة معتبرة وبالحجاب الكامل وبشرط عدم الخلوة وعدم وجود الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.